إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت
ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة رأس> وهي: تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: رسم> أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قرآن>
رسم> [النساء: 43] . آية>
رسم> وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم متن_ح>
رسم> رواه مسلم
.
وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم . رواه النسائي والترمذي وصححه .
خامسا: مس المرأة بشهوة :
قوله: (ومس المرأة بشهوة):
وذلك لأنه يثير الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء، ولعموم قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
سادسا: مس الفرج:
قوله: (ومس الفرج):
والفرج يعبر به عن الدبر والقبل، والمراد أن يمسه بيده بطنها أو ظهرها.
سابعا: تغسيل الميت:
قوله: (وتغسيل الميت):
قد اختلف في نقض الوضوء بغسل الميت، فذهب أكثر الفقهاء في المذهب إلى أنه من جملة النواقض واستدلوا بأن ذلك مروي عن ابن عمر اسم> و ابن عباس اسم> وفيه آثار عند ابن أبي شيبة اسم> و عبد الرزاق اسم> و البيهقي اسم> ذكرنا مواضعها في شرح الزركشي اسم> رقم (158- 160).
وقد ورد حديث صحيح عند أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة مرفوعا: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه أحمد (2 / 433، 454، 472). ورواه أيضا (2 / 272). وأبو داود رقم (3161)، والترمذي رقم (993). قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (7675): إسناده صحيح. وقال الأرناؤوط في شرح السنة (2 / 168): إسناده صحيح. وقال الألباني في تمام المنة (ص: 112): وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في إرواء الغليل رقم (144). وانظر أحكام الجنائز له (ص 71).](/site/books.png)
وأن الحمل يراد به الاحتضان لا حمله على السرير.
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس اسم> مرفوعا: رسم> ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رسم>
![رواه الحاكم (1 / 386)، والبيهقي (3 / 398). قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في أحكام الجنائز (ص 72): دائما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص، ثم قال: ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف، كما حققته في الضعيفة (6304).](/site/books.png)
ثم المراد بمن غسله من يباشر دلكه وتقليبه دون من يصب الماء عليه، وكذا لو غسل بعضه أو غسله في قميصه وقد خالف في أصل ذلك بعض الفقهاء ومنهم الموفق ابن قدامة وغيره والله أعلم.
ثامنا: الردة:
قوله: (والردة، وهي: تحبط الأعمال كلها):
اختصت الردة بأنها تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قوله: (لقوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
أورد المؤلف هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض، وقد أشرنا إليها في مواضعها.
مسألة>